المادة 992
اذا لم يكن الثمن كافيا لايفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة, على دائرة التنفيذ ان ترسل خلال خمسة ايام من تاريخ البيع ودفع الثمن او من تاريخ ابراز الافادة المذكورة في المادة 990 , اخبارا الى الدائنين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب تقديم طلب ايفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة ايام من تسلمهم الاخبار.
لا يشترك في معاملة توزيع الثمن الا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الايفاء في خلال هذه المهلة.
على مأمور التنفيذ ان يضع في خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه آخر طلب للايفاء مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الاولوية على الوجه الآتي:
1 - نفقات التنفيذ.
2 - الديون المقترنة بحق امتياز او رهن او تأمين مع مراعاة مراتبها.
3 - الديون العائدة بالنسبة لمقدارها.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.