The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية In force

المادة 994

المادة 994

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

لا يترتب على تخلف احد الدائنين عن الحضور امام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية الا اذا كانت لا تضمن اداء حقه كاملا. وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضا وتحال القضية الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه ان يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية ما لم يبد عذرا مقبولا.

المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/law/244565/article/994/