Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 119 /2018

Court
تمييز مدني
Number
119/2018
Date
10/12/2018
President
ميشال طرزي
Members
كرباج، عجاقة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتين 660 و370 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تطبيقها، والمادتين 753 و994 اصول محاكمات مدنية، لان القرار المميز تناول النزاع كما هو مطروح في الاستئناف بجميع اوجهه.

وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز استند الى اسباب واقعية كافية لاسناد الحل الذي توصل اليه، عندما اعتبر ان الاضراب لا يعد عطلة رسمية، وتبقى الاجراءات الحاصلة في ظله صحيحة ومنتجة لمفاعيلها.

Cited

Texts it relies on