Court of Cassation, civil chamber 10/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 119 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/2018
- Date
- 10/12/2018
- President
- ميشال طرزي
- Members
- كرباج، عجاقة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المادتين 660 و370 اصول محاكمات مدنية والخطأ في تطبيقها، والمادتين 753 و994 اصول محاكمات مدنية، لان القرار المميز تناول النزاع كما هو مطروح في الاستئناف بجميع اوجهه.
وردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز استند الى اسباب واقعية كافية لاسناد الحل الذي توصل اليه، عندما اعتبر ان الاضراب لا يعد عطلة رسمية، وتبقى الاجراءات الحاصلة في ظله صحيحة ومنتجة لمفاعيلها.
Cited