المادة 3
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف من المرتبة الثالثة في ملاك دوائر الاوقاف اما بطريقة النقل من المديرية العامة للاوقاف , او من احدى الدوائر الوقفية واما عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 In force
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف من المرتبة الثالثة في ملاك دوائر الاوقاف اما بطريقة النقل من المديرية العامة للاوقاف , او من احدى الدوائر الوقفية واما عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
المادة 3 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244572/article/3/