المادة 1
تنشأ دائرة لاوقاف محافظة جبل لبنان تشمل صلاحياتها جميع الاوقاف الخيرية والملحقة والمساجد والمدافن في نطاق المحافظة.
قرار Decision No. 40 02/12/1982
تنشأ دائرة لاوقاف محافظة جبل لبنان تشمل صلاحياتها جميع الاوقاف الخيرية والملحقة والمساجد والمدافن في نطاق المحافظة.
تتمتع هذه الدائرة الوقفية بجميع الصلاحيات الممنوحة لدوائر الاوقاف وتخضع للواجبات المفروضة عليها بموجب القوانين والانظمة المرعية.
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف من المرتبة الثالثة في ملاك دوائر الاوقاف اما بطريقة النقل من المديرية العامة للاوقاف , او من احدى الدوائر الوقفية واما عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
تتسلم الدائرة من اللجان الوقفية المحلية العقارات والموجودات الوقفية الموجودة في عهدتها, وتتولى الدائرة ادارتها والاهتمام بتحسينها وتطويرها والزيادة فيها, وبتأمين الجهات الموقوفة عليها وذلك بالتعاون مع المجلس الاداري لاوقاف المحافظة وتحت اشراف المراجع المختصة.
يتألف ملاك الدائرة من خمسة موظفين اداريين هم:
أ- رئيس دائرة مرتبة ثالثة ومعاون محاسب وامين صندوق مرتبة خامسة - وكاتب - مستكتب - مرتبة سادسة - وساعي مرتبة سابعة.
ب - يحدد تعويض شهري مقطوع لرئيس الدائرة بماية وخمسين ليرة لبنانية.
ج- يمكن لرئيس الدائرة تكليف الامام المنفرد في جبيل بمهمة ادارية محددة.
تتخذ دائرة اوقاف جبل لبنان مع مجلسها الداري مركزا لها في بلدة شحيم وتتخذ ايضا مركزا لافتاء جبل لبنان.
يعاون رئيس دائرة الاوقاف مجلس اداري يتألف من تسعة اعضاء من ابناء المحافظة المسلمين السنيين.
- خمسة اعضاء من قضاء الشوف واربعة اعضاء من باقي الاقضية.
ويضاف عضو رديف لكل من هؤلاء الاعضاء الاربعة يحل محل العضو الاصيل عند حصول مانع لهذا الاخير.
ينتخب اعضاء المجلس الاداري من قبل الهيئة المنصوص عليها في المواد 62 و59 والفقرة الاخيرة من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل.
يمارس المجلس الاداري الصلاحيات المخولة للمجالس الادارية بموجب المادة 58 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967 . والانظمة الصادرة بالاستناد الى احكامه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, 16/03/1967
تطبق بحق اعضاء المجلس الاداري احكام المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المتعلقة بالفصل من عضوية المجلس وبالاستقالة الحكمية عند التخلف عن حضور جلسات المجلس ولجانه.
يرأس المجلس الاداري مفتي المحافظة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس من بين اعضائه. يكون مركز مفتي المحافظة في مقر الدائرة الوقفية.
تضع الدائرة موازنة سنوية, ويصرف من موازنة الدائرة الوقفية لكل عضو من اعضاء المجلس الاداري اجرة انتقال عن كل جلسة يحضرها من خارج مركز الدائرة يحددها المجلس بقرار منه.
تتألف واردات الدائرة الوقفية من ايرادات العقارات الوقفية التابعة لها وكذلك من المساهمة التي تمنح لها من موازنة المديرية العامة للاوقاف , او من الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين بقرار من مجلس ادارة الصندوق, ومن التبرعات التي يشترط مقدموها صرفها على الجهات الخيرية في المنطقة.
تتوقف المساهمة من مصادرها المذكورة في المادة السابقة عندما تتوفر للدائرة موارد كافية لتغطية كامل نفقاتها.
تجبى واردات الدائرة وتصرف نفقاتها من الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة السنوية طبقا لاحكام النظام المالي لادارة الاوقاف .
يحق للدائرة الوقفية الحصول على قرض من الصندوق المستقل بيت مال المسلمين لتنفيذ مشروع انمائي لا تسمح لها موازنتها بتغطية نفقاته. تحدد قيمة القرض ومدته وكيفية تسديده في عقد القرض المبرم بقرار من مجلس ادارة الصندوق.
في كل ما لم يرد عليه النص تسري على الدائرة الوقفية ومجلسها الاداري أحكام القوانين والانظمة المرعية.
ريثما يتم انتخاب المجلس الاداري لاوقاف جبل لبنان يعين اعضاء المجلس لاول مرة بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيين.
يحق لمفتي الجمهورية بصورة موقتة ولمدة سنة تحديد مركز الدائرة في بلدة غير شحيم ريثما يتوفر المركز الدائم.
يحق لمفتي الجمهورية وبصورة استثنائية تعيين او نقل الموظفين اللازمين لانشاء الدائرة الوقفية وتجهيزها وتعيين مجلسها الاداري خلال مدة شهرين.
يسري مفعول احكام هذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد) عن رئيس دائرة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى زهير ياسين