All legislation

مرسوم Decree No. 1122 08/09/1942

بشأن انشاء دائرة مراقبة في وزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
1122
Date
08/09/1942
Official Gazette
Issue 4026, 16/09/1942, p. 10306
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1122 تاريخ 08/09/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1122 الصادر في 8 ايلول سنة 1942 أنشئت في وزارة التموين دائرة مراقبة من خاصيتها اعطاء رأيها في جميع عمليات وزارة التموين التي تصطبغ بصبغة تجارية وخاصة: في جميع العقود بوجه عام وانجازها وتفاصيلها في جميع عمليات الشراء واستلام البضائع (النوع والكمية) الخ... وايداعها والمحافظة عليها: في جميع المسائل المختصة بالتأمين عامة في جميع البيوعات في كافة توزيعات المواد حتى في المستودعات البلدية في جميع عمليات الطحن القمح والمواد الممكن تحويلها الى خبز في استثمار المواشي وجميع العمليات التجارية الاخرى

المادة 2

مادة 2: على هذه الدائرة ايضا مراقبة المحاسبة التي يجب ضبطها يوميا بصورة مستمرة ماليا وماديا. ينبغي تقديم بيانات اسبوعية وشهرية لهذه الدائرة. يتحتم مسبقا تقديم جميع الوثائق والاوراق والتحارير والعقود او غيرها التي تكون لها صبغة تجارية الى هذه الدائرة التي تبدي فيها رأيها خطيا قبل احالتها الى التوقيع. ينبغي باسرع ما يمكن تصفية جميع الاشغال التجارية التي لم تنجز لغاية هذا النهار ان وزير التموين مكلف انفاذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.