The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تقوم ادارة التسليف الزراعي بتخمين التأمينات والضمانات المقدمة غير ان شركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان المكلفة دفع القرض الممنوح يمكنها ان تقدم مساعدتها من حيث القيام بتخمينات جديدة ولكن على نفقتها وعلى اصحاب القروض والحالة هذه ان يقدموا جميع التسهيلات لمأموري الشركة ليتمكنوا من اتمام مهمتهم.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/11/