The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: كل طلب بعقد قرض يكون موضوعا لتحقيقات تقوم بها ادارة التسليف الزراعي ولكشوفات من شأنها تعيين الاغراض الزراعية التي يمنح القرض من اجلها وتعيين القيمة التخمينية للتأمينات المقدمة ضمانة ومكانة المستقرضين المالية الحالية واخيرا تعين الادارة قيمة القرض الذي يجب منحه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/12/