The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: لا تقبل التأمينات المقدمة ضمانة عقارية الا اذا كانت رهن من الصنف الاول على عقار مسجل ان السندات التي تحرر لقاء القرض الممنوح تحمل فقط امضاء المستقرض ان القروض التي تعقد مقابل ضمانة بامضاء يجب ان تحمل عدا عن امضاء المستقرض امضاءات الكفلاء وتصديق مختار المحلة التي يقيم فيها المستقرض . اما الغاية من تصديق المختار فتكون للتصديق على صحة تواقيع المستقرض والكفلاء وعلى جنسيتهم ومهنتهم ومكانتهم المالية على انه لا يجوز ان يقل عدد الكفلاء عن اثنين وعليهما ان يكونا ممن يتعاطون مهنة الزراعة وان يكونا من الملاكين ضمن نطاق المقاطعة. وتكون الكفالة التي ينظمها الكفلاء بالتكافل والتضامن مع المستقرض وغير قابلة للتجزئة ويذكر ذلك في السندات المحررة

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/16/