The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 23

المادة 23

مادة 23: تكون نفقات العقود والتسجيل والتمغة على عاتق المستقرضين غير انه يعفى منها اصحاب القروض التي توازي او تقل عن الف ليرة لبنانية (1000) على شرط ان مجمل القروض الممنوحة لمستقرض واحد لاعمال زراعية اخرى لا تزيد قيمتها عن الرقم المار ذكره

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/23/