The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: في حالة ما اذا كان القرض الممنوح يراد تخصيصه لشراء منتوجات خاضعة لمراقبة ادارة التموين العامة كالبذار او المعدات الزراعية التي يستحيل اقتناؤها دون تدخل دوائر الدولة الاقتصادية وايضا في حالة ما اذا كانت الاعمال الزراعية المنوي القيام بها لا يمكن تنفيذها الا بواسطة مقاول اختصاصي فان ادارة التسليف الزراعي تحتفظ لنفسها الحق في ان يكون دفع السلفة للمتعهدين او للمقاول رأسا على يد الشركة بناء على تقديم بيان حساب (فاتورة) منظم باسم المدين ومعترف بصحته منه

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/24/