The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: علاوة على المهام التي تتولاها ادارة التسليف الزراعي وفاقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي فيترتب عليها ان تؤمن الاعمال التالية: 1- تحقيق طلبات التسليف التي ترفع اليها 2- القيام بتحقيقات محلية عن الاراضي التي هي موضوع الاستقراض . 3- تخمين التأمينات التي تقدم ضمانة عن القروض المؤمنة برهن واجراء كل تحقيق لازم بشأن حالة الطالب المالية وحالة الكفلاء 4- تعيين قيمة القرض الممكن السماح به 5- تعيين الاغراض الزراعية التي طلب القرض من اجلها 6- مراقبة استعمال القروض 7- تنفيذ جميع الاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي وفي الاتفاقية المعقودة بين الحكومة وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان المذكورة في ما تقدم

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 292 تاريخ 15/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244580/article/3/