The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 312 تاريخ 21/01/1943 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان التعويض المنصوص عنه في المادة 37 من القرار رقم 192/ل.ر الصادر في 22 اب - سنة 1935 يحدد بمائة غرش لبناني عن كل جلسة واذا استغرقت هذه العملية اكثر من- ساعة يضاف الى هذا التعويض 50 غرشا لبنانيا عن كل ساعة او جزء من ساعة ويضاف - ايضا عشرة غروش لبنانية عن كل كيلو متر ذهابا وايابا واذا كان طالب الفحص - مقيما على بعد اكثر من ثلاثة كيومترات من المكتب الدئم

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 312 تاريخ 21/01/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244582/article/3/