All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 312 21/01/1943

يقضي بتعديل الرسوم المستوفاة لفحص المكاييل والموازين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
312
Date
21/01/1943
Official Gazette
Issue 4064, 27/01/1943, p. 10839-10843
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 19/03/1947 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 312 تاريخ 21/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الملحق A والملحق B بالقرار رقم 192 ل.ر. الصادر في 22 اب سنة 1935 المختص بتحديد الرسوم المستوفاة لفحص المكاييل والموازين الاولي- والسنوي والمعدل بموجب القرارات رقم 286 ل.ر. و166 ل.ر. و169 ل.ر. بتاريخ 19- كانون الاول سنة 1939 و2 و6 كانون الاول سنة 1937 عدلا على الصورة التالية: ' الاسم الرسوم : غ.ل. س . الفحص الفحص الاولي السنوي

1- العيارات (من حديد او نحاس ): 50 كيلوغراما, 20 كيلوغراما, 10 كيلوغرام, 5 كيلوغرام القطعة 25 15 2 كيلوغرام, 1 كيلوغرام, 28 كيلوغراما " 12 7 2 هكتوغرام, 1 هكتوغرام, 2/1 هكتوغرام " 7 5 20 غراما, 10 غرام, 5 غرام, 2 غرام, 1 غرام " 3 2 عيارات صغيرة - تقسيمات الغرام: 5 ديسيغرام, 2 ديسيغرام, 1 ديسيغرام, " 4 3 نصف ديسيغرام, 2 سنتيغرام, 1 سنتيغرام, 5 مليغرام, 2 مليغرام, 1 مليغرام " 3 2 2- الات الوزن: ميزان شقل " 30 20 ميزان روبرفال او بيرانجه " 50 30 ميزان ضمن قفص زجاج " 60 40 قبان عشري " 80 50 قبان شقل ذو جهة واحدة " 70 40 قبان شقل ذو جهتين " 100 50 القبابين الارضية والهوائية والثابتة: التي تكون تزن 20 كيلوغراما على الاكثر " 70 50 التي تزن من 21 كيلوغراما الى 200 كيلوغرام " 150 100 التي تزن من 200 كيلوغرام الى 1000 كيلوغرام " 200 120 عن كل زيادة تبلغ 1000 كيلوغرام او كسر من 1000 كيلوغرام " 50 30 '' الاسم الرسوم : غ.ل. س . الفحص الفحص الاولي السنوي

القبابين الاوتوماتيكية: التي تزن 20 كيلوغراما على الاكثر القطعة 150 100 التي تزن 21 كيلوغراما الى 200 كيلوغرام " 300 150 التي تزن من 200 الى 1000 كيلوغرام " 400 300 عن كل زيادة تبلغ 1000 كيلوغرام او كسر من 1000 كيلوغرام " 100 80 3- المكاييل والات الكيل: 2 هكتوليتر, 1 هكتوليتر, نصف هكتوليتر " 50 30 2 ديكاليتر, 1 ديكاليتر, نصف ديكاليتر" 30 20 2 ليتر, 1 ليتر, نصف ليتر " 15 10 2 ديسيليتر, 1 ديسيليتر, نصف ديسيليتر" 10 6 2 سنتيليتر, 1 سنتيليتر, نصف سنتيليتر" 5 4 المكاييل والسوائل: 2 هكتوليتر, 1 هكتوليتر, نصف هكتوليتر" 150 100 عن كل هكتوليتر زيادة او قسم من هكتوليتر " 75 50 مقاييس الاخشاب : ديكاستير, نصف ديكاستير " 100 60 2 ستير, 1 ستير, نصف ستير " 50 30 الات الكيل الاجهزة التي تفرغ 5 ليترات على الاقل في كل مرة " 500 250 الاجهزة التي تفرغ اقل من 5 ليترات في كل مرة " 100 80 4- مقاييس الطول: 2 ديكامتر, 1 ديكامتر, نصف ديكامتر " 30 25 2 متر, متر, نصف متر " 25 20 2 متر, متر, نصف متر (اكثر من قطعة او بكرة) " 10 5 '' مادة 2: ان الملحق (C) بالقرار رقم 192 ل.ر. الصادر في 22 اب سنة 1935 المعدل بموجب القرار رقم 166 تاريخ 2 كانون الاول سنة 1937 عدل على الصورة التالية: الاسم رسم الفحص السنوي

خارج عن السلسلات : 50-20-10-5 كيلوغرام 15 سلسلة رقم 1: نصف x1x1x2 هكتوغرام xنصف x1 x1x2x5x10x10x20 ك غ 108 سلسلة رقم 2: نصف x1x1x2 هكتوغرام xنصف x1 x1x2x5x10x10x10 ك غ 78 سلسلة رقم 3: نصف x1x1x2 هكتوغرام xنصف x1 x1x2x5x5 كلغ 63 سلسلة رقم 4: نصف x1x1x2 هكتوغرام xنصف x1 x1x2x5x1 كلغ 48 سلسلة رقم 5: نصف x1x1x2 هكتوغرام xنصف x1 x1x2x5x1 كلغ 34 سلسلة رقم 6: نصف x1x1x2 هتكوغرام xنصف x1 x1x2x5x نصف كيلوغرام 27 السلسلات رقم 7 و8 و9 و10 و11 و12 محفوظة سلسلة رقم 13: 1x2x2x5x10x10x20x50x100x 100x100x200 غرام 34 سلسلة رقم 14: 1x2x2x5x10x10x20x50x100 غرام 24 سلسلة رقم 15: 1x2x2x5x10x10x20x50 غرام 19 سلسلة رقم 16: 1x2x2x5x10x10x20x50 غرام 14 عيارات اجزاء الغرام: سلسلة رقم 17: 1x2x2x5 ديسيغرام 16 سلسلة رقم 18: 1x2x2x5 ميلغرام x1x1x2x5 سنتيغرام 24 '' الاسم رسم الفحص السنوي

2- الات الوزن الالات الاتوماتيكية: سلسلة رقم 19: ميزان شقل 20 سلسلة رقم 20: ميزان بروفال 30 سلسلة رقم 21: ميزان بيرانجه 30 سلسلة رقم 22: ميزان ضمن قف زجاج 40 سلسلة رقم 23: قبان عشري 50 سلسلة رقم 24: قبان شقل ذو جهة واحدة 40 سلسلة رقم 25: قبان شقل ذو جهتين 50 سلسلة رقم 26: قبان يزن 20 كيلوغرام على الاكثر (ارضي) 50 سلسلة رقم 27: قبان ارضي يزن من 21 الى 200 كيلوغرام 100 سلسلة رقم 28: قبان ارضي من 201 الى 1000 كيلوغرام 120 سلسلة رقم 29: عن كل الف كيلوغرام او قسم من 1000 كيلوغرام زيادة 30 السلسلات رقم: 30 و31 و32 محفوظة الالات الاتوماتيكية: سلسلة رقم 33: الالة التي تزن 20 كيلوغراما على الاكثر 100 سلسلة رقم 34: الالة التي تزن من 21 الى 200 كيلوغرام 150 سلسلة رقم 35: الالة التي تزن من 201 الى 1000 كيلوغرام 300 سلسلة رقم 36: عن كل زيادة 1000 كيلوغرام او قسم من 1000 كيلوغرام 80 السلسلات من رقم 37 الى 49 محفوظة 3- الات الكيل سلسلة رقم 50: الجهاز الذي يفرغ 5 ليترات على الاقل في كل مرة 250 سلسلة رقم 51: الجهاز الذي يفرغ اقل من 5 ليترات في المرة 80 4- مقاييس الطول سلسلة رقم 52: 2 متر او متر ونصف متر (قطعة واحدة) 20 سلسلة رقم 53: 2 مترا ومترا ونصف متر (اكثر من قطعة او بصورة بكرة) 5 '

المادة 2

فارغة

المادة 3

مادة 3: ان التعويض المنصوص عنه في المادة 37 من القرار رقم 192/ل.ر الصادر في 22 اب - سنة 1935 يحدد بمائة غرش لبناني عن كل جلسة واذا استغرقت هذه العملية اكثر من- ساعة يضاف الى هذا التعويض 50 غرشا لبنانيا عن كل ساعة او جزء من ساعة ويضاف - ايضا عشرة غروش لبنانية عن كل كيلو متر ذهابا وايابا واذا كان طالب الفحص - مقيما على بعد اكثر من ثلاثة كيومترات من المكتب الدئم

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح