المادة 12
مادة 12: فيما يتعلق بالمواد المذكورة في هذا القرار يجب على الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 من ان يمسكوا حسابا بالداخل والخارج من البضاعة, وكل كمية يغفل ذكرها في هذا الحساب تعتبر من المخزونات المخفية او من بضاعة جرت المتاجرة بها سرا تعفى الصيدليات من مسك الحساب المذكور بشرط ان تحتفظ بالفواتير التي تأخذها من البائع وان تقيد جميع ما يخرج منها على سجل الوصفات او على دفتر مساعد. تطبق هذه الاحكام على التجار الذين لا يبيعون الا بالمفرق الاصناف المذكورة في المادة 4 - الفئة ب