المادة 1
مادة 1: انشىء لدولتي سوريا ولبنان مكتب صيدلي له شخصية مدنية واستقلال مالي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 56 01/02/1943
مادة 1: انشىء لدولتي سوريا ولبنان مكتب صيدلي له شخصية مدنية واستقلال مالي
مادة 2: يوضع المكتب الصيدلي تحت سلطة المندوب العام المفوض وتحت اشراف لجنة مؤلفة: - من مستشار الشؤون الاقتصادية في المندوبية العامة - ومستشار الشؤون المالية في المندوبية العامة - ومدير دائرة الصحة المفتش العام للهيجيان والمؤسسات الاجتماعية في المندوبية العامة
مادة 3: يدير المكتب الصيدلي مدير يعين بقرار وهو يؤمن سير المكتب من الوجهة الادارية والمالية والفنية ويمثله امام جميع الادارات والافراد
مادة 4: مهمة المكتب الصيدلي هي: 1) تنظيم امر التموين الصحي لاهالي سوريا ولبنان من الحاصلات المذكورة فيما يلي: الفئة أ- الادوية والمستحضرات الطبية والمواد الكيماوية ومواد التحليل الكيماوي والعقاقير الصيدلية المستعملة في الطب البشري والبيطري والامصال والمطاعيم ومواد التضميد الطبي وموازين الحرارة الطبية الفئة ب - لوازم التضميد والادوات واللوازم الصحية ذات الاستعمال العادي ولوازم طب الاسنان والات الجراحة وادوات التحليل الكيماوي وافلام التصورير الراديولجي واجهزة ولوزام التصوير والمعالجة بالكهرباء الفئة ج- انواع الحليب المجمد المحلى والحليب على شكل دقيق وانواع دقيق الحليب والدقيق البسيط او المركب المعدة جميعها لتغذية الاطفال والمرضى. وآنية الارضاع. والمصاصات 2) توزيع هذه المواد وتأمين ومراقبة توزيعها في اراضي سوريا ولبنان واخيرا تحديد اسعار بيعها وفقا لتعليمات اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه وتوضع هذه التعليمات بعد اخذ رأي لجنة استشارية تعين فيما بعد هيئتها بامر اداري من المندوب العام
مادة 5: ممنوع استيراد الحاصلات المذكورة في المادة 4 اعلاه وتصديرها ونقلها في داخل دول الشرق الا بترخيص من المكتب الصيدلي
مادة 6: يحصر حق صنع الحاصلات المذكورة في الفئة أ من المادة 4 اعلاه وحيازتها والمتاجرة بها بالجملة او المفرق بالاشخاص الصالحين لاجراء هذه العمليات بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في دولتي سوريا ولبنان يعطي المكتب الصيدلي هؤلاء الاشخاص بطاقة خاصة بناء على تقديم طلب مؤشر عليه من مدير الهيجيان والاسعاف العمومي في الحكومة اللبنانية او السورية
مادة 7: على كل شخص يصنع الحاصلات المشار الهيا في المادة 4 اعلاه او يحوزها او يتاجر بها ان يقدم بيانا بها للمكتب الصيدلي في مهل وعلى اشكال تعين فيما بعد بامر اداري من مدير المكتب الصيدلي ينشر في الصحف او يبلغ لاحصاب العلاقة
مادة 8: لا يجوز للاشخاص المشار اليهم في المادة 7 اعلاه شراء الحاصلات المذكورة في المادة 4 من هذا القرار الا بابراز بون مشترى مرقوم ومؤشر عليه من المكتب الصيدلي وضمن حدود الكميات التي عينها المكتب المذكور, على كل شخص حصل على بون شراء ان يعيده الى المكتب الصيدلي ضمن المهل المحددة عند اعطاء البون. يجب على كل بائع ان يذكر على البون السعر الذي استوفاه عن كل صنف وعليه فوق ذلك ان يعطي المشتري فاتورة بالبضاعة
مادة 9: يتسوفي المكتب الصيدلي رسما قدره واحد بالمئة عن كل بون شراء ويرفع هذا الرسم الى 5 بالمئة اذا لم يرجع البون ضمن المهل المعينة يكون حاصل هذه الرسوم والجزاآت للمكتب الصيدلي
مادة 10: على الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 اعلاه ان يبيعوا الحاصلات المذكورة في المادة 4 على قدر ما تسمح لهم بذلك تجارة هذه الحاصلات وعلى قدر ما يكونون مجبورين على ذلك بالنسبة لصفتهم اما فيما يختص بالصيدليات فهذا الواجب يتعلق بتركيب الوصفات الطبية وبتقديم المواد الممكن اعطاؤها بدون وصفة طبية ضمن مقادير المعالجة العادية او الكميات التي تعطى عادة بدون وصفة
مادة 11: كل مادة من المواد المشار اليها في المادة 4 اعلاه المصنوعة او المخزونة او المعروضة للبيع او المبيعة يجب ان يوضع عليها لصاقة يذكر فيها سعر البيع للجمهور كما هو محدد وفقا لاحكام المادة 4 يجب ان توضع هذه اللصاقة على صنف البضاعة حالا بعد الانتهاء من تحضيرها للبيع. اما الحاصلات (الفرط) او المبيعة بالمفرق فيجب وضع اللصاقة على كل صنف او مادة او على وعائها ولا يجوز استيفاء اي زيادة في الاسعار المبينة على الصورة الانفة الذكر
مادة 12: فيما يتعلق بالمواد المذكورة في هذا القرار يجب على الاشخاص المشار اليهم في المادة 7 من ان يمسكوا حسابا بالداخل والخارج من البضاعة, وكل كمية يغفل ذكرها في هذا الحساب تعتبر من المخزونات المخفية او من بضاعة جرت المتاجرة بها سرا تعفى الصيدليات من مسك الحساب المذكور بشرط ان تحتفظ بالفواتير التي تأخذها من البائع وان تقيد جميع ما يخرج منها على سجل الوصفات او على دفتر مساعد. تطبق هذه الاحكام على التجار الذين لا يبيعون الا بالمفرق الاصناف المذكورة في المادة 4 - الفئة ب
مادة 13: الاشخاص الذين لهم الصفة القانونية لمعاينة مخالفات احكام هذا القرار هم: أ) مفتشو الصيدليات والمفتشون المعاونون ب ) ضباط الشرطة العدلية ج) كل مأمور محلف يخوله مدير المكتب الصيدلي الصلاحية اللازمة لذلك. تحجز حتما المواد واللوازم الموجودة بحيازة المخالف من النوع المرتكبة فيه المخالفة
مادة 14: تحول حتما محاضر الضبط الموضوعة بمعاينة المخالفات الى مدير المكتب الصيدلي وهو يتخذ وفقا لرأي اللجنة المنصوص عليها فيا لمادة 2 قرارا باهمال الدعوى او بفرض عقوبة ادارية او باحالة الدعوى الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية
مادة 15: العقوبات الادارية التي يجوز فرضها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة هي: - جزاء نقدي من عشر الى مئتين ليرة لبنانية او سورية - مصادرة البضاعة المحجوزة - سحب البطاقة الخاصة المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ان القرار بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة هو غير قابل اية مراجعة كانت في حال عدم دفع الجزاء النقدي في المهلة المحددة بالقرار يلاحق تنفيذه بواسطة النيابة العامة ذات الصلاحية وفقا للاصول المنصوص عليها في استيفاء الجزاآت النقدية
مادة 16: كل مخالفة محالة الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية تستهدف لعقوبة حبس من 8 ايام الى 6 اشهر ولجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحكم حتما بمصادرة البضائع المرتكبة فيها المخالفة تضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة في خلال سنة اذا حكم بعقوبة الحبس وجب على المحكمة ان تقرر اقفال المحل طول مدة الحبس الا اذا طلب منها مدير المكتب الصيدلي تعيين حارس قضائي لادارة المحل مدة وجود المخالف في السجن
مادة 17: الحكم بالعقوبات المنصوص عليها اعلاه لا يمنع الحكم بالعقوبات المحددة في النصوص المعمول بها بشأن الاحتكار والمضاربة غير المشروعة
مادة 18: الاصناف واللوازم التي يحكم بمصادرها تباع بهمة المكتب الصيدلي يسلم حاصل المصادرات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادتين 15 و16 اعلاه الى المكتب الصيدلي وهو يقوم بعد اخذ المحسومات اللازمة لدفع المكافآت الموكول اليه دفعها بوضع الزائد تحت تصرف المندوب العام المفوض ليصير توزيعها على اعمال الخير والاسعاف . هذه الاحكام واحكام الفقرة الاخيرة من المادة 15 من هذا القرار تشمل الجزاآت النقدية والمصادرات المحكوم بها بمقتضى القرار رقم 374/FL تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941
مادة 19: لمدير المكتب الصيدلي بعد اخذ رأي لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 اعللاه ان يضع بشكل اوامر ادارية جميع الانظمة اللازمة لتطبيق هذا القرار لا سيما فيما يتعلق بطرق توزيع ومراقبة المواد واللوازم المشار اليها في المادة 4 اعلاه
مادة 20: الغي القراران رقم 374/FL تاريخ 5 تشرين الثاني 1941 ورقم 75/FL تاريخ 5 شباط 1942. والغيت ايضا جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 21: ان الاسعار الموضوعة عملا بالقرار رقم 374 FL تبقى مرعية الاجراء حتى صدور قرار اخر بشأنها من لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه
مادة 22: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 شباط سنة 1943
بيروت في اول شباط سنة 1943 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق الامضاء: ج. هيلو