المادة 18
مادة 18: الاصناف واللوازم التي يحكم بمصادرها تباع بهمة المكتب الصيدلي يسلم حاصل المصادرات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادتين 15 و16 اعلاه الى المكتب الصيدلي وهو يقوم بعد اخذ المحسومات اللازمة لدفع المكافآت الموكول اليه دفعها بوضع الزائد تحت تصرف المندوب العام المفوض ليصير توزيعها على اعمال الخير والاسعاف . هذه الاحكام واحكام الفقرة الاخيرة من المادة 15 من هذا القرار تشمل الجزاآت النقدية والمصادرات المحكوم بها بمقتضى القرار رقم 374/FL تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941