The whole text

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز للاشخاص المشار اليهم في المادة 7 اعلاه شراء الحاصلات المذكورة في المادة 4 من هذا القرار الا بابراز بون مشترى مرقوم ومؤشر عليه من المكتب الصيدلي وضمن حدود الكميات التي عينها المكتب المذكور, على كل شخص حصل على بون شراء ان يعيده الى المكتب الصيدلي ضمن المهل المحددة عند اعطاء البون. يجب على كل بائع ان يذكر على البون السعر الذي استوفاه عن كل صنف وعليه فوق ذلك ان يعطي المشتري فاتورة بالبضاعة

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244584/article/8/