المادة 198
(عدلت بموجب قانون 126/2019 )
يجب ان تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.
وذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.
Possibly affected, check: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يجب ان تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.
وذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, article 78, 01/04/2019
تعدل المادة 198 وتصبح كما يأتي:
المادة 198 الجديدة:
يجب ان تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.
وذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.