النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 198

المادة 198

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

يجب ان تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.

وذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 78 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجب ان تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.

    وذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.

المادة 198 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/198/