The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 279

المادة 279

ان الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعا وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة او مؤونة مالية.

ان قواعد الوكالة تطبق على عقد الوساطة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.

المادة 279 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/279/