المادة 280
ان الوسيط الذي يعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يدلوا عليه بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يداعوا المفوض مباشرة.
اما علاقات المفوض بالوسيط او بدائنه فتطبق عليها قواعد الوكالة.