المادة 281
يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.
قانون التجارة البرية In force
يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.
المادة 281 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/281/