المادة 284
فيما خلا حالة الاسلاف بدون ترخيص لا يكون الوسيط مسؤولا عن عدم الايفاء او عن عدم تنفيذ سائر الموجبات المترتبة على الذين عاقدهم الا اذا كان قد كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.
ان الوسيط الذي يكفل من يعاقده يحق له ان يتناول عمولة خاصة يقال لها عمولة الثقة وهي تحدد عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحلة التي عاقد فيها الوسيط.