المادة 285
انه مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وان لم يقم الشخص الثالث بالموجبات التي اخذها على عاتقه, الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوسيط.
وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى المفوض .
اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوسيط مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحلة.