The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 30

المادة 30

اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري او اذا حلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.

ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل.

المادة 30 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/30/