The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 308

المادة 308

اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك.

ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها.

وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة.

المادة 308 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/308/