The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 307

المادة 307

ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد.

يجب ان يقام البرهان بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها.

وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 307 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/307/