المادة 339
يجوز للمسحوب عليه ان يطلب عرض السند عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الاول ولا يحق لذوي العلاقة ان يتذرعوا بعدم تلبية هذا المطلب الا اذا كان هذا المطلب مذكورا في ورقة الاحتجاج.
لا يلزم حامل السند بالتخلي عنه للمسحوب عليه عند عرضه للقبول.