المادة 340
يكتب القبول على سند السحب ويعبر عنه بكلمة "مقبول " او كلمة اخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه ويعد مجرد توقيعه على ظهر السند بمثابة القبول.
اذا كان السند قابلا للدفع في مهلة ما بعد الاطلاع عليه او كان يجب عرضه للقبول في مهلة معينة بناء على نص خاص يجب ان يؤرخ القبول في اليوم الذي اعطي فيه, ما لم يطلب حامل السند ان يؤرخ في يوم العرض . واذا لم يوضع تاريخ فلحامل السند ان يثبت هذا الاغفال باحتجاج ينظم ضمن المدة القانونية لكي يحفظ حقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب .