المادة 375
اذا لم يعرض السند لاجل القبول في المهلة التي عينها الساحب فتسقط ضمن الحدود المعينة في المادة السابقة حقوق حامل السند في المداعاة لعدم الايفاء او لعدم القبول ما لم يظهر من نصوص الاتفاق ان الساحب لم يقصد التملص الا من ضمان القبول.
واذا فرضت مهلة لاجل عرض السند, في احد التظهيرات فلا يحق التذرع بها الا للمظهر.