The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 376

المادة 376

اذا حال دون عرض السند او دون اقامة الاحتجاج في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله ( كوجود نص قانوني في احدى الدول او غير ذلك من الظروف القاهرة) فتمدد هذه المهل. ويجب على حامل السند ان يرسل بدون تأخير بلاغا عن وجود القوة القاهرة الى مظهره, وان يشير الى هذا البلاغ على سند السحب او على الاضافة بعد ان يؤرخه ويوقع امضاءه عليه وتطبق فيما بقي احكام المادة 367.

وبعد زوال القوة القاهرة يجب على حامل السند ان يعرضه بدون ابطاء للقبول او لايفاء وان يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.

اما اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما بعد موعد الاستحقاق فتحق له المداعاة بدون حاجة الى عرض السند او اقامة الاحتجاج.

وفيما يختص بالسندات المستحقة الاداء عند الاطلاع او في مهلة ما بعد الاطلاع تبتدىء مهلة الثلاثين يوما من التاريخ الذي يرسل فيه حامل السند الى مظهره علما بوجود القوة القاهرة وان يكن ارسال البلاغ قبل انقضاء المهلة المعينة لعرض السند. وفيما يختص بالسندات المستحقة الاداء في مهلة ما بعد الاطلاع تضاف الى مهلة الثلاثين يوما مهلة الاطلاع المعينة في السند.

ولا تعد من قبيل القوة القاهرة الافعال الشخصية المحضة المختصة بحامل السند او بالذي فوض اليه عرض السند او اقامة الاحتجاج.

المادة 376 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/376/