المادة 377
يقام الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الايفاء بواسطة الكاتب العدل او احد معاونيه, ويجب ان يوجه:
الى محل اقامة الشخص الذي كان يجب عليه ايفاء السند او الى محل اقامته الاخير المعروف, الى محل اقامة كل من الاشخاص المعينين في سند السحب لايفائه عند الاقتضاء, والى محل اقامة الشخص الثالث الذي قبل السند بطريقة التدخل. كل ذلك يتم بصك واحد وتجري التبليغات وفاقا لاحكام المادة 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.