The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 383

المادة 383

يحق للساحب او لاحد المظهرين او احد المتكفلين ان يعين شخصا للقبول او للايفاء عند الاقتضاء يجوز ضمن الشروط المحددة فيما يلي ان يقبل او يوفي سند السحب شخص يتدخل لمصلحة مديون مستهدف للمداعاة.

ويجوز ان يكون المتدخل شخصا ثالثا او يكون المسحوب عليه نفسه او شخاصا ملزما بمقتضى سند السحب ويستثنى قابل السند ويجب على المتدخل ان يعلم بتدخله في ظرف يومين من ايام الشغل, الشخص الذي تدخل لمصلحته واذا لم يتقيد بهذه المهلة كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي نشأ عن اهماله بدون ان يتجاوز بدل هذا الضرر مبلغ سند السحب .

المادة 383 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/383/