The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 384

المادة 384

ان القبول بطريقة التدخل يمكن حصوله في كل حال تجوز فيها المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد للقبول.

عندما يعين شخص في السند لقبوله او لايفائه عند الاقتضاء في محل الايفاء لا يحق لحامل السند ان يداعي قبل الاستحقاق من عين هذا الشخص ولا موقعي السند اللاحقين الا اذا كان قد عرض السند على الشخص المعين فامتنع عن قبوله, واثبت هذا الامتناع بوثيقة احتجاج.

وفي غير ذلك من حالات التدخل يجوز لحامل السند ان يرفض القبول بطريقة التدخل.

اما اذا قبله فيفقد حقه في اقامة الدعوى قبل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته وعلى موقعي السند اللاحقين.

المادة 384 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/384/