المادة 390
ان الايفاء بطريقة التدخل يجب اثباته بعبارة ابراء توضع على سند السحب مع تعيين الشخص الذي جرى الايفاء لمصلحته, واذا لم يعين هذا الشخص فيعد الايفاء حاصلا لمصلحة الساحب .
ويجب ان يسلم سند السحب ووثيقة الاحتجاج اذا كان هناك احتجاج الى الشخص الذي اوفى بطريقة التدخل.