المادة 391
ان الموفي بطريقة التدخل يكتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب , على الذي تم الايفاء لحسابه وعلى الملزمين ازاءه بمقتضى هذا السند ولكن لا يجوز له ان يظهره مجددا.
وتبرأ ذمة المظهرين التالين للموقع الذي تم الايفاء لمصلحته .
واذا تعدد المتدخلون للايفاء فالافضلية لمن يكون ايفاؤه اعم.
ومن يتدخل عن علم خلافا لهذه القاعدة يفقد حق المداعاة تجاه الذين يبرأون بالايفاء الاعم.