المادة 420
يجب ان يكون التظهير بلا قيد ولا شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا.
ان التظهير الجزئي باطل.
وكذلك تظهير المسحوب عليه .
اما التظهير لحامله فيكون بمثابة تظهير على بياض.
ان التظهير للمسحوب عليه لا يصلح الا بمثابة سند ايصال ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وكان التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.