The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 420

المادة 420

يجب ان يكون التظهير بلا قيد ولا شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا.

ان التظهير الجزئي باطل.

وكذلك تظهير المسحوب عليه .

اما التظهير لحامله فيكون بمثابة تظهير على بياض.

ان التظهير للمسحوب عليه لا يصلح الا بمثابة سند ايصال ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وكان التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.

المادة 420 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/420/