المادة 421
ان محرز الشك القابل للتظهير يعد حاملا شرعيا له اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الاخير على بياض . اما التظهيرات المشطوب عليها فتعد من هذا اوجه لغوا. واذا كان التظهير على بياض يتبعه تظهير آخر فان موقع هذا التظهير يعد كأنه احرز الشك بطريقة التظهير على بياض.