المادة 443
ان عرض الشك او اقامة الاحتجاج لا يمكن اجراؤهما الا في يوم شغل.
واذا كان اليوم الاخير من المهلة التي يمنحها القانون لاجراء الاعمال المختصة بالشك ولا سيما عرضه وتنظم الاحتجاج او وثيقة مماثلة له, يقع في يوم عطلة رسمية فتمدد المهلة الى اول يوم شغل يلي نهايتها اما ايام العطلة الواقعة اثناء المهلة فتدخل في حسابها.