المادة 442
ان حق حامل الشك قي اقامة الدعوى على المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم يسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من نهاية مهلة العرض .
اما حق الملزمين بايفاء الشك في مداعاة بعضهم لبعض فيسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من يوم دفع الموجب عليه مبلغ الشك او من يوم اقامة الدعوى عليه.
على انه في حالة السقوط او مرور الزمن يبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب الذي لم يؤد المؤونة او على سائر الموجب عليهم الذين احرزوا كسبا غير مشروع.
ان حق حامل الشك ففي اقامة الدعوى على المسحوب عليه يسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدىء من نهاية مهلة العرض .
Rulings that applied this article · 3, as the Lebanese University links them.