The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 447

المادة 447

(عدلت بموجب قانون 30/1967 )

كل صيرفي لديه مؤونة يسلم الى دائنه صيغ شكات على بياض قابلة للايفاء من صندوق المصرف يلزمه ان يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت اليه هذه الصيغة والا استهدف لغرامة قدرها ليرة لبنانية عن كل مخالفة.

على كل مصرف ان يطبع على غلاف دفاتر الشكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة .

المادة 447 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/447/