المادة 448
(عدلت بموجب قانون 30/1967 )
ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 30 تاريخ 16/05/1967, article 6, 18/05/1967
مادة 6: تلغى المادة 448 من قانون التجارة ويستعاض عنها بالنص التالي: ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات .