المادة 505
ان الحكم باعلان الافلاس يكون مسقطا للاجل بالنظر الى المفلس وحده دون شركائه في الموجب وان يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين.
ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الايفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الاحتياطي.
قانون التجارة البرية In force
ان الحكم باعلان الافلاس يكون مسقطا للاجل بالنظر الى المفلس وحده دون شركائه في الموجب وان يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين.
ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الايفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الاحتياطي.
المادة 505 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/505/