المادة 506
اذا كان المفلس صاحب اموال عقارية او حقوق عينية عقارية فيكون الحكم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية وكلاء التفليسة فينشأ عنه من تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.
قانون التجارة البرية In force
اذا كان المفلس صاحب اموال عقارية او حقوق عينية عقارية فيكون الحكم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية وكلاء التفليسة فينشأ عنه من تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.
المادة 506 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/506/