المادة 524
على المحكمة في حكمها باعلان الافلاس ان تأمر بوضع الاختام ويحق لها في كل حال من احوال القضية ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه, وفي جميع الاحوال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن محل اقامته بدون اذن القاضي المنتدب .
اذا رأى القاضي المنتدب انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الاختام بل يشرع حالا في تنظيم لائحة الجرد.