The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 525

المادة 525

على كاتب المحكمة ان يرسل في الحال علما الى حاكم الصلح بفقرة الحكم التي تقضي بوضع الاختام.

ويحق لحاكم الصلح ان يضع الاختام حتى قبل صدور هذا الحكم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب دائن او عدة دائنين وهو لا يملك هذا الحق الا في حالة هرب المديون او تهريب موجوداته كلها او بعضها.

المادة 525 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/525/