The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 566

المادة 566

يجوز الاعتراض على الصلح لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللذين جرى الاعتراف بحقوقهم بعدئذ ولممثلي جماعة اصحاب السندات اذا وجدوا. ويجب ان يكون الاعتراض معللا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في خلال الثمانية الايام التي تلي عقد الصلح او عقد جمعية اصحاب السندات والا كان باطلا.

ويجب ان يشتمل على دعوتهم الى اول جلسة تعقدها المحكمة.

واذا لم يكن للتفليسة الا وكيل واحد وكان معارضا في عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد, ويلزمه بالنظر الى هذا الوكيل ان يطبق الصيغ المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 566 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/566/