المادة 567
تجري معاملة تصديق الصلح لدى المحكمة بناء على استدعاء الفريق السباق.
ولا يجوز للمحكمة ان تفصل قبل انصرام مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة واذا قدمت اعتراضات في خلال المهلة المذكورة فتفصل المحكمة قضية الاعتراضات وقضية التصديق بحكم واحد.
واذا قبل الاعتراض فالحاكم ببطلان الصلح يتناول جميع ذوي العلاقة.