المادة 601
اذا حدث في اي وقت قبل تصديق الصلح او تأليف اتحاد الدائنين ان مجرى اعمال التفليسة وقف لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها ان تحكم باقفال التفليسة. وبهذا الحكم يعود الى كل دائن حق المداعاة الفردية.